responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 365
في الهوي مع عدم الوصول إلى السجود، وذلك لأنّ التعبير في الصحيحة إنّما هو «أهوى‌ََ إلى السجود» بلفظ الماضي، ومفاده تحقق الهوي إلى السجود، فيكون موردها الشك في الركوع بعد الوصول إلى السجود، فلا تدل على جريان القاعدة وعدم الاعتناء بالشك في الركوع حال الهوي ولو لم يصل إلى السجود .
نعم، لو كان التعبير يهوي إلى السجود بلفظ المضارع، كان مفاده المعنى المذكور.
ومراجعة الاستعمالات العرفية تشهد بما ذكرناه من الفرق بين الماضي والمضارع، فان معنى قولنا: زيد يصلي، أ نّه مشغول بالصلاة ولم يفرغ منها بعد، بخلاف قولنا: زيد صلى، فان مفاده تحقق الصلاة والفراغ منها. وعلى تقدير عدم ظهور الصحيحة فيما ذكرناه من المعنى، لا أقل من احتماله الموجب لاجمالها، فلا تكون قابلة للاستدلال بها للمقام.
فتحصّل‌ مما ذكرناه: أنّ الصحيح عدم جريان قاعدة التجاوز في المقامين، ولو مع ملاحظة النصوص .

فرع

لو قام عن الانحناء وشك في أ نّه وصل إلى حدّ الركوع الشرعي فقام أم لا ؟
ذهب صاحب الحدائق‌{1} إلى عدم جريان قاعدة التجاوز للنصوص‌{2}

{1} الحدائق الناضرة 9: 191 - 192

{2} نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قال «قلت: الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا ؟ قال (عليه السلام): فليركع».
ونقل أيضاً عنه وعن فضالة عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبداللََّه (عليه السلام) عن رجل شك وهو قائم، فلا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال (عليه السلام): يركع ويسجد» [ الوسائل 6: 315 - 316 / أبواب الركوع ب 12 ح‌1 و2 ]


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست