هل المراد من الشك المأخوذ في الاستصحاب خصوص تساوي الطرفين، أو عدم اليقين
الشامل للظن غير المعتبر؟ وحيث إنّ الاستصحاب متقوّم باليقين والشك، فلا
بدّ من التكلم فيهما.
أمّا اليقين فقد تقدّم الكلام فيه في التنبيه الثاني{1}،
وذكرنا أنّ اليقين التعبدي كاليقين الوجداني في صحة جريان الاستصحاب معه.
ومنه يظهر أ نّه لا مجال لجريان الاستصحاب مع قيام الأمارة المعتبرة على
ارتفاع الحالة السابقة، فانّه بمنزلة اليقين بالارتفاع بجعل الشارع، ويكون
رفع اليد عن اليقين السابق بها من نقض اليقين باليقين، لا من نقض اليقين
بالشك.
وأمّا الشك فالظاهر أنّ المراد منه خلاف اليقين الشامل للظن، فانّه هو
المتعارف في لغة العرب، وجعل الظن مقابلاً للشك واليقين اصطلاح مستحدث،
فالشك بمفهومه العرفي شامل للظن. مضافاً إلى وجود القرينة على جريان
الاستصحاب مع الظن بارتفاع الحالة السابقة في أدلة الاستصحاب، وهي أمران: الأوّل: ترك الاستفصال في صحيحة زرارة{2}
في قوله (عليه السلام): «لا، حتى يستيقن أ نّه قد نام» بعد سؤاله بقوله:
«فان حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم» فان قوله (عليه السلام): «لا» أي لا
يجب عليه الوضوء، بلا استفصال بين الشك والظن يدل على عدم وجوب الوضوء
مطلقاً، مع أنّ الغالب - فيما إذا