responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 257

التنبيه الثالث عشر

في جريان استصحاب حكم المخصص مع العموم الأزماني وعدمه، فنقول:
إذا ورد حكم عام ثمّ خرج عنه بعض الأفراد في بعض الأزمنة، فشك في حكم هذا الفرد بالنسبة إلى ما بعد ذلك الزمان، فهل يرجع إلى العموم أو إلى استصحاب حكم المخصص ؟ ذهب إلى كلٍ جماعة.
ولا يخفى أنّ انعقاد هذا البحث ليس من جهة ملاحظة التعارض بين العموم والاستصحاب، فانّ الاستصحاب أصل عملي لا مجال للرجوع إليه مع وجود الدليل من عموم أو إطلاق، ولا مانع من الرجوع إليه إن لم يكن هناك دليل، بل انعقاد البحث إنّما هو لتعيين موارد الرجوع إلى العموم وتمييزها عن موارد التمسك بالاستصحاب، فالاشكال والخلاف إنّما هو في الصغرى بعد الاتفاق في الكبرى‌ََ.
إذا عرفت تحرير محل النزاع، فاعلم أ نّه ذكر الشيخ‌{1} (قدس سره) أنّ العموم الازماني تارةً يكون على نحو العموم الاستغراقي، ويكون الحكم متعدداً بتعدد الأفراد الطولية، وكل حكم غير مرتبط بالآخر امتثالاً ومخالفةً، كوجوب الصوم ثلاثين يوماً، كما أنّ الأمر في الأفراد العرضية كذلك، فانّه إذا قال المولى: أكرم العلماء مثلاً، يكون الحكم متعدداً بتعدد أفراد العلماء الموجودين في زمان واحد، ولكل حكم إطاعة ومعصية وامتثال ومخالفة.
واُخرى يكون على نحو العموم المجموعي، ويكون هناك حكم واحد مستمر،

{1} فرائد الاُصول 2: 680 - 681 / التنبيه العاشر من تنبيهات الاستصحاب

ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست