responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 253
فهي مشكوكة الحدوث، فلا معنى لجريان الاستصحاب فيها، وإن كان المراد جريان الاستصحاب في الهيئة الاتصالية للأجزاء السابقة، فهي غير محتملة الارتفاع، لأنّ الشي‌ء لا ينقلب عما وقع عليه، هذا كله في الشبهات الحكمية.
وأمّا الشبهات الموضوعية، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيها، سواء كان الشك في وجود المانع بعد الفراغ عن كونه مانعاً، كما إذا شككنا في وجود البكاء مثلاً، أو كان الشك في مانعية الموجود، كما إذا شككنا في أنّ الذي صدر من المصلي كان بكاءً أم لا، ففي كلتا الصورتين تكون الأجزاء الوجودية محرزة بالوجدان، والجزء العدمي محرز بالأصل، فيحكم بصحة الصلاة، كما ذكرنا {1}نظير ذلك في استصحاب وجود الشرط، كالطهارة من الحدث فانّ المشروط - وهو الصلاة - محرز بالوجدان، والشرط محرز بالأصل، فبضميمة الوجدان إلى الأصل يحكم بصحة الصلاة .

التنبيه الثاني عشر

في جريان الاستصحاب في الاُمور الاعتقادية وعدمه، وقد ذكرنا أنّ جريان الاستصحاب منوط باليقين بالحدوث والشك في البقاء، وكون الأثر قابلاً للتعبد، فبعد تمامية هذه الاُمور يجري الاستصحاب، سواء كان المستصحب من الاُمور الخارجية، أم من الاُمور النفسانية.
وتوهم اختصاصه بالاُمور الخارجية لكونه من الاُصول العملية، فلا يجري إلّا في أفعال الجوارح المعبّر عنها بالأعمال، مدفوع بأنّ معنى كونه من الاُصول‌

{1} في ص213

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست