responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 250
يجب عليه تطهير بدنه وثوبه وغيرهما مما وصل إليه ماء الوضوء للصلوات الآتية، إذ كل ما وصل إليه ماء الوضوء من البدن والثوب يكون طرفاً للعلم الاجمالي، ولكنّه قد ذكرنا غير مرّة {1}أنّ الحرج شخصي، فيكون الحكم المنصوص مطابقاً للقاعدة بالنسبة إلى من يوجب التوضي بهما - على الكيفية المذكورة - حرجاً عليه دون غيره، كمن يعلم بأ نّه يتمكن من تطهير بدنه وثوبه بماء جارٍ بلا لزوم حرج عليه.
فتحصّل مما ذكرناه: أنّ الحكم المنصوص تعبدي إلّافي بعض الموارد من جهة الحرج .

التنبيه الحادي عشر

في استصحاب الصحة عند الشك في المانع.
إعلم أ نّه ذكر الشيخ‌{2} (قدس سره) ما ملخصه: أ نّه إذا شك في مانعية شي‌ء للصلاة مثلاً، لا يجري استصحاب الصحة لرفع الشك في مانعية هذا الشي‌ء، لأنّ الصحة - بمعنى تمامية مجموع الأجزاء والشرائط - مشكوكة الحدوث، لاحتمال اعتبار هذا الجزء العدمي فيها، فلا علم لنا بحدوث الصحة حتى نحكم ببقائها للاستصحاب.
وأمّا صحة الأجزاء السابقة التي هي عبارة عن الصحة التأهلية، بمعنى كونها قابلةً لانضمام باقي الأجزاء إليها، فهي لا تكون محتملة الارتفاع، بل هي‌

{1} راجع على سبيل المثال شرح العروة 6: 123

{2} فرائد الاُصول 2: 670 - 671 / التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست