responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 239
الانفعال وإن كان متوقفاً على كون الكرية سابقة على الملاقاة، إلّاأنّ الطهارة أعم منه، فان موضوع عدم الانفعال أمران: الكرية والملاقاة، لأنّه في صورة عدم الملاقاة لا يكون هناك مقتضٍ للانفعال حتى تكون الكرية مانعة عنه، فلا يصدق عدم الانفعال إلّامع الملاقاة والكرية، بخلاف الطهارة فانّها غير متوقفة على الكرية ولا على الملاقاة، لامكان أن يكون ماءً قليلاً وطاهراً مع عدم الملاقاة. فاذن لا مانع من جريان استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية فيحكم بالطهارة، فلا حاجة إلى إثبات عنوان عدم الانفعال حتى يقال إنّه متوقف على كون الكرية سابقة على الملاقاة، وإثباته باستصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية متوقف على القول بالأصل المثبت.
فالذي تحصّل مما ذكرنا: أنّ الأوفق بالقواعد هو الحكم بطهارة الماء في جميع الصور الثلاث، لتساقط الاستصحاب للمعارضة، فيكون المرجع أصالة الطهارة. وعلى فرض تسليم عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، يكون الصحيح هو القول بالتفصيل‌{1} على ما تقدم بيانه .

تنبيه

إنّ ما ذكرناه هو الذي ذكره سيدنا الاُستاذ (دام ظله) في محاضرته الاُصولية، وعدل عنه (دام ظله) في حاشيته على العروة{2} وحكم بنجاسة الماء في جميع الصور الثلاث، والوجه فيه ما ذكره في دراساته الفقهية في خيار العيب على ما في تقريرات بعض أفاضل مقرري بحثه‌{3} وحيث إنّه مشتمل على‌

{1} وهو القول الثالث في هذه المسألة وقد تقدم بيانه في ص233 - 234

{2} العروة الوثقى‌ََ 1: 41 / فصل في الماء الراكد، المسألة 8 [ 106 ]

{3} لاحظ مصباح الفقاهة 7: 227 - 236


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست