responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 211
يكون عدم استحقاق العقاب محرزاً بالوجدان لتحقق موضوعه، فلا إشكال في التمسك بالاستصحاب لاثبات البراءة .

التنبيه التاسع

ذكر صاحب الكفاية (قدس سره) {1}أ نّه لا بدّ في جريان الاستصحاب من كون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا حكم شرعي بقاءً، ولا يقدح فيه عدم كونه حكماً شرعياً أو ذا حكم شرعي حدوثاً، لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه حينئذ، فالتعبد ببقاء الحالة السابقة لا يتوقف على ثبوت أثر لحدوثها، بل يكفي فيه ثبوت أثر لبقائها، فلا مانع من جريان الاستصحاب في عدم التكليف، فانّه وإن كان غير مجعول في الأزل وغير قابل للتعبد به، لكنّه قابل للتعبد به بقاءً، لأن ثبوت التكليف في الحال قابل للجعل، فنفيه أيضاً كذلك، لاستواء نسبة القدرة إلى الطرفين، وكذا لا مانع من جريان الاستصحاب في موضوع لم يكن له أثر في مرحلة الحدوث مع كونه ذا أثر في مرحلة البقاء، كما إذا علمنا بموت الوالد وشككنا في حياة الولد، فلا مانع من استصحاب حياته وإن لم يكن لحياته أثر حال حياة الوالد، لكنّ الأثر مترتب على تقدير حياته بعد موت الوالد وهو انتقال أموال الوالد إليه بالارث. انتهى‌ََ ملخصاً.
وهذا الذي ذكره (قدس سره) متين لا شبهة فيه، فانّ أدلة الاستصحاب وحرمة نقض اليقين بالشك ناظرة إلى البقاء، فلو لم يكن المستصحب قابلاً للتعبد بقاءً لا يجري فيه الاستصحاب ولو كان قابلاً له حدوثاً، ولو كان قابلاً للتعبد بقاءً يجري الاستصحاب فيه ولو لم يكن قابلاً له حدوثاً .

{1} كفاية الاُصول: 418 / التنبيه العاشر

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست