responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 206
الملكية نحكم بانتقاله إلى الوارث ولا مجال حينئذ لتوهم كونه مثبتاً، لأنّ انتقاله إلى الوارث من الآثار الشرعية لبقائه، غاية الأمر أ نّه أثر وضعي لا تكليفي، وهو لا يوجب الفرق في جريان الاستصحاب وعدمه.
وأمّا ما ذكره في المورد الثالث - من ترتب الاُمور المجعولة بالتبع على الاستصحاب كالاُمور المجعولة بالاستقلال، فباستصحاب الشرط تترتب الشرطية وباستصحاب المانع تترتب المانعية - فالظاهر أ نّه أراد بذلك دفع الاشكال المعروف في جريان الاستصحاب في الشرط والمانع.
بيان الاشكال: أنّ الشرط بنفسه ليس مجعولاً بالجعل التشريعي، بل لايكون قابلاً للجعل التشريعي، لكونه من الاُمور الخارجية التكوينية كالاستقبال والتستر للصلاة مثلاً، ولا يكون له أثر شرعي أيضاً، فانّ جواز الدخول في الصلاة مثلاً ليس من الآثار الشرعية للاستقبال، بل [ من ] الأحكام العقلية، فانّ المجعول الشرعي هو الأمر المتعلق بالصلاة مقيّدة بالاستقبال، بحيث يكون التقيد داخلاً والقيد خارجاً. وبعد تحقق هذا الجعل من الشارع، يحكم العقل بجواز الدخول في الصلاة مع الاستقبال، وعدم جواز الدخول فيها بدونه، لحصول الامتثال معه وعدمه بدونه. وحصول الامتثال وعدمه من الأحكام العقلية، فليس الشرط بنفسه مجعولاً شرعياً، ولا مما له أثر شرعي، فلا بدّ من الحكم بعدم جريان الاستصحاب فيه. وكذا الكلام بعينه في المانع، فأراد صاحب الكفاية (قدس سره) دفع هذا الاشكال بأنّ الشرطية من المجعولات بالتبع، فلا مانع من جريان الاستصحاب في الشرط لترتب الشرطية عليه، لأنّ المجعولات بالتبع كالمجعولات بالاستقلال في صحة ترتبها على الاستصحاب.
أقول: أمّا ما ذكره من حيث الكبرى، من صحة جريان الاستصحاب باعتبار الأثر المجعول بالتبع فهو صحيح، لعدم الدليل على اعتبار كون الأثر
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست