responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 202
(صلّى اللََّه عليه وآله وسلّم): «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»{1} يقتضي ضمان كل يد، والخارج منه بالأدلة هو المأخوذ باذن المالك، وحيث إنّ إذن المالك في المقام مشكوك فيه، كان الحكم بالضمان استناداً إلى عموم قوله (صلّى اللََّه عليه وآله وسلّم): «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية.
قال المحقق النائيني (قدس سره){2}: ليس الحكم بالضمان مستنداً إلى شي‌ء من هذه الوجوه، بل هو لأجل أنّ موضوع الضمان يحرز بضم الوجدان إلى الأصل، بيان ذلك: أنّ موضوع الضمان مركب من تحقق اليد والاستيلاء على مال الغير، ومن عدم الرضا من المالك. وأحد الجزأين محرز بالوجدان وهو اليد، والآخر محرز بالأصل وهو عدم الرضا به من المالك، فيحكم بالضمان لاحراز موضوعه تعبداً.
وهذا الذي ذكره (قدس سره) متين في المثال الأوّل، فان موضوع الضمان ليس هو اليد العادية، بل اليد مع عدم الرضا من المالك، واليد محرزة بالوجدان، وعدم الرضا محرزٌ بالأصل، فيحكم بالضمان.
لكنّه لا يتم في المثال الثاني، فانّ الرضا فيه محقق إجمالاً: إمّا في ضمن البيع أو الهبة، فلا يمكن الرجوع إلى أصالة عدمه، بل لا بدّ من الرجوع إلى أصل آخر، ولا يمكن التمسك بأصالة عدم الهبة لاثبات الضمان، ضرورة ا نّه غير مترتب على عدم الهبة، بل مترتب على وجود البيع وهي لا تثبته ولو قلنا بحجية الأصل المثبت، لمعارضتها بأصالة عدم البيع، فانّ كلاً من الهبة والبيع مسبوق بالعدم .

{1} المستدرك 14: 7 - 8 / كتاب الوديعة ب 1 ح 12

{2} أجود التقريرات 4: 142، فوائد الاُصول 4: 502 و503

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست