بأصالة عدم الضمان في كليهما. وعن العلامة (قدس سره){1} القول بالضمان. وعن المحقق{2} اختيار عدم الضمان. والتحقيق أن يقال: إنّه إن قلنا بأنّ موضوع الضمان هو تحقق القتل - كما هو الظاهر - لترتب القصاص والدية في الآيات والروايات{3}
عليه، فلا بدّ من الالتزام بعدم الضمان في المقام، لأصالة عدمه، ولا يمكن
إثباته بأصالة عدم سبب آخر ولا باستصحاب الحياة، إلّاعلى القول بالأصل
المثبت، فانّ القتل لازم عادي لعدم تحقق سبب آخر ولبقاء حياته.
وإن قلنا بأنّ الموضوع له أمر مركب من الجناية وعدم سبب آخر في المثال
الأوّل، ومن الجناية والحياة في المثال الثاني، فلا إشكال في جريان
الاستصحاب وإثبات الضمان، فانّ أحد جزأي الموضوع محرز بالوجدان والآخر
بالأصل، لكن هذا خلاف الواقع، لعدم كون الموضوع مركباً من الجناية وعدم سبب
آخر ولا من الجناية والحياة، بل الموضوع شيء بسيط وهو القتل. فما ذكره
المحقق (قدس سره) من عدم الضمان هو الصحيح، وأمّا العلامة (قدس سره) فلعله
قائل بحجية الأصل المثبت.
وأمّا التردد المنسوب إلى الشيخ (قدس سره) فلا وجه له أصلاً، فانّه على
تقدير القول بالأصل المثبت لا إشكال في الحكم بالضمان كما عليه العلامة
(قدس سره)، وعلى تقدير القول بعدم حجيته لا إشكال في الحكم بعدمه كما عليه