responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 197
وأمّا إذا بنينا على أنّ عنوان الأوّلية أمر بسيط منتزع من وجود يوم من الشهر غير مسبوق بيوم آخر منه، كعنوان الحدوث المنتزع من الوجود المسبوق بالعدم، وغير مركب من الوجود والعدم السابق، لم يمكن إثبات هذا العنوان البسيط بالاستصحاب المذكور، إلّاعلى القول بالأصل المثبت، فانّ الأوّلية بهذا المعنى لازم عقلي للمستصحب، وغير مسبوق باليقين، وحيث إنّ التحقيق بساطة معنى الأوّلية بشهادة العرف، لا يمكن إثباتها بالاستصحاب المزبور.
وقد ذكر المحقق النائيني‌{1} (قدس سره) أنّ إثبات كون المشكوك فيه أوّل شوال، وإن لم يمكن الاستصحاب لكونه مثبتاً، إلّاأ نّه يثبت لأجل النص‌{2} الدال على ثبوت العيد برؤية الهلال، أو بمضي ثلاثين يوماً من شهر رمضان، فكلما مضى ثلاثون يوماً من شهر رمضان، فيحكم بكون اليوم الذي بعده يوم العيد.
وهذا الجواب وإن كان صحيحاً، إلّاأ نّه مختص بيوم عيد الفطر، لاختصاص النص به، فلا يثبت به أوّل شهر ذي الحجة مثلاً، بل لا يثبت غير اليوم الأوّل من سائر أيام شوال، فاذا كان أثر شرعي لليوم الخامس من شهر شوال مثلاً، لم يمكن ترتيبه عليه، لعدم النص فيه، إلّاأن يتمسك فيه بعدم القول بالفصل.
ولكنّا في غنى‌ََ عن هذا الجواب، لامكان إثبات عنوان الأوّلية بالاستصحاب بنحو لا يكون من الأصل المثبت، بتقريب أ نّه بعد مضي دقيقة من اليوم الذي‌

{1} أجود التقريرات 4: 139، فوائد الاُصول 4: 499 و500

{2} كما في الوسائل 10: 264 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 11

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست