responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 193
بهذه الملازمة، فلا يبقى مورد لعدم حجية الأصل المثبت.
فالذي تحصّل مما ذكرناه: عدم حجية الأصل المثبت مطلقاً، لعدم دلالة أخبار الباب على أزيد من التعبد بما كان متيقناً وشك في بقائه، فلا دليل على التعبد بآثار ما هو من لوازم المتيقن.
ثمّ إنّه قد تمسك‌ جماعة من القدماء في عدّة من الفروع بالأصل المثبت، إمّا لأجل الالتزام بحجيته، وإمّا لأجل عدم الالتفات إلى عدم شمول الأدلة له، فانّ مسألة عدم حجية الأصل المثبت من المسائل المستحدثة، ولم تكن معنونة في كلمات القدماء.
وكيف كان ينبغي لنا التكلم في جملة من هذه الفروع التي نسب إليهم التمسك فيها بالأصل المثبت.
الفرع الأوّل: ما إذا لاقى شي‌ء نجساً أو متنجساً، وكان الملاقي أو الملاقى رطباً قبل الملاقاة، فشككنا في أنّ الرطوبة كانت باقية حين الملاقاة أم لا، فتمسكوا باستصحاب الرطوبة وحكموا بنجاسة الملاقي، فان قلنا بكون موضوع التنجس بالملاقاة مركباً من الملاقاة والرطوبة في أحد الطرفين، فلا إشكال في جريان استصحاب الرطوبة ولا يكون من الأصل المثبت، لأنّ أحد جزأي الموضوع محرز بالوجدان وهو الملاقاة، والجزء الآخر محرز بالأصل وهو الرطوبة، فيترتب الأثر حينئذ وهو الحكم بنجاسة الملاقي، وإن قلنا بأن موضوعه هي السراية وأ نّه لا يحكم بنجاسة الملاقي ولو مع العلم بالرطوبة إذا كانت ضعيفة غير موجبة للسراية، فلا مجال لاستصحاب الرطوبة، لكونه من الأصل المثبت، فانّ الأثر الشرعي على هذا المبنى مترتب على السراية، وهو شي‌ء بسيط ولم يكن متيقناً حتى يكون مورداً للتعبد الاستصحابي، بل هو من
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست