responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 129
إلّا أنّ مجرد السببية لا تكفي في حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي، بل الميزان في الحكومة أن يكون ثبوت المشكوك الثاني أو انتفاؤه من الآثار الشرعية للأصل السببي، ليكون الأصل السببي رافعاً للشك المسببي بالتعبد الشرعي، فلا يجري الأصل فيه، لانتفاء موضوعه وهو الشك بالتعبد الشرعي.
والأوّل وهو ما كان ثبوت المشكوك الثاني من اللوازم الشرعية للأصل السببي، كما في استصحاب الطهارة بالنسبة إلى قاعدة الطهارة، فانّ استصحاب الطهارة يرفع الشك في الطهارة ويثبتها شرعاً، فلا مجال لجريان قاعدة الطهارة، لانتفاء موضوعها وهو الشك بالتعبد الشرعي.
والثاني وهو ما كان انتفاء المشكوك الثاني من الآثار الشرعية للأصل السببي كما في تطهير ثوب متنجس بماء مستصحب الطهارة، فانّ طهارة الثوب المغسول به من الآثار الشرعية لاستصحاب الطهارة فيه، فلا يبقى معه شك في نجاسة الثوب ليجري فيها الاستصحاب، فانّها قد ارتفعت بالتعبد الشرعي، وهذا بخلاف المقام فانّ عدم بقاء الكلي ليس من الآثار الشرعية لعدم حدوث الفرد الطويل، بل من لوازمه العقلية، فلا حكومة لأصالة عدم حدوث الفرد الطويل على استصحاب الكلي.
وهذا هو الجواب الصحيح، فلا ينبغي الاشكال في جريان القسم الثاني من استصحاب الكلي.
ثمّ لا يخفى‌ أن ما ذكرنا من جريان الاستصحاب في الكلي إنّما هو فيما إذا لم يكن أصل يعيّن به الفرد، وإلّا فلا مجال لجريان الاستصحاب في الكلي، كما إذا كان أحد محدثاً بالحدث الأصغر، فخرجت منه رطوبة مرددة بين البول والمني ثمّ توضأ فشك في بقاء الحدث، فمقتضى استصحاب الكلي وإن كان بقاء الحدث، إلّاأنّ الحدث الأصغر كان متيقناً، وبعد خروج الرطوبة المرددة يشك ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست