responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 106
الاستقبال للصلاة مثلاً، لا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب في نفس الشرطية بأن يقال: الشرطية كانت متيقنة والآن كما كانت، لجريان الاستصحاب في منشأ انتزاعها، وهو كون الأمر بالصلاة مقيداً بالاستقبال، فنقول: الأمر بالصلاة كان مقيداً بالاستقبال والآن كما كان، فيحكم بكون الاستقبال شرطاً ظاهرياً للصلاة للاستصحاب، فانّ الشرطية الواقعية منتزعة من الأمر الواقعي بالمقيد، والشرطية الظاهرية منتزعة من الأمر الظاهري بالمقيد.
فتحصّل: أنّ التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية في جريان الاستصحاب مما لا وجه له. هذا تمام الكلام في حجية الاستصحاب وبعض التفصيلات المهمّة، وأعرضنا عن ذكر أكثر التفصيلات لعدم أهميتها، ثمّ يقع الكلام في التنبيه على اُمور:

التنبيه الأوّل

أ نّه لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المتيقن سابقاً والمشكوك فيه فعلياً، كما إذا علمنا بعدالة زيد سابقاً وشككنا في بقائها فعلاً، أو يكون المتيقن فعلياً والمشكوك فيه استقبالياً، كما إذا علمنا بعدالة زيد الآن وشككنا في بقائها إلى اليوم الآتي مثلاً، ويسمى بالاستصحاب الاستقبالي.
ومورد بعض أدلة الاستصحاب وإن كان هو القسم الأوّل بالخصوص كما في قوله (عليه السلام): «... لأنّك كنت على يقين من طهارتك... »{1} إلّاأنّ عموم التعليل في بعضها يقتضي عدم الفرق بين القسمين، إذ قوله (عليه السلام): «إنّ‌

{1} في صحيحة زرارة الثانية وقد تقدّمت في ص58

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست