responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 73

الكلام في العلم الاجمالي

ويقع البحث في مقامين:
المقام الأوّل: في ثبوت التكليف وتنجّزه بالعلم الاجمالي وعدمه.
المقام الثاني: في سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي وعدمه - بعد الفراغ عن ثبوته - مع إمكان الامتثال التفصيلي، كما إذا كان المكلف متمكناً من تعيين تكليفه بأ نّه القصر أو التمام، فيجمع بينهما، أو كان متمكناً من تعيين القبلة فلم يعيّن ويأتي بصلاتين إلى جهتين يعلم إجمالاً بكون إحداهما إلى القبلة.
أمّا المقام الأوّل: فيقع البحث فيه في جهتين:
الجهة الاُولى: في تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، بمعنى عدم إمكان الرجوع إلى الأصل في شي‌ء من أطرافه، فيجب الاتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية، ويجب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية.
الجهة الثانية: في تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، بمعنى عدم جواز الرجوع إلى الأصل في مجموع الأطراف، وإن جاز الرجوع إليه في البعض، فلا يجوز ترك المجموع في الشبهة الوجوبية وارتكاب المجموع في الشبهة التحريمية، وإن جاز ترك البعض في الاُولى وارتكاب البعض في الثانية.
وحيث إنّ البحث عن الجهة الاُولى يناسب مبحث البراءة، إذ البحث فيها إنّما هو عن جواز ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية، وعن جواز ارتكاب البعض في الشبهة التحريمية، وليس في بعض الأطراف إلّااحتمال التكليف، كما
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست