responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 71
صلاته ولو مع علمه تفصيلاً ببطلان صلاة الإمام، كما لو علم المأموم بأنّ الإمام محدث ولكن الإمام لم يعلم بذلك فصلّى عالماً بالطهارة أو مستصحباً لها، فيجوز له الاقتداء به وصحّت صلاته مع العلم التفصيلي ببطلان صلاة الإمام، فكيف الحال في موارد العلم الاجمالي. وإن لم نقل بذلك واعتبرنا في جواز الاقتداء صحّة صلاة الإمام بنظر المأموم أيضاً، فنلتزم بعدم جواز الاقتداء في جميع هذه الفروض عملاً بالقاعدة مع عدم ورود نص على جواز الاقتداء كما تقدّم.
الفرع الخامس: ما لو أقرّ أحد بعين لشخص، ثمّ أقرّبها لشخص آخر، فيحكم باعطاء العين للمقرّ له الأوّل، وإعطاء بدلها من المثل أو القيمة للثاني، وقد يجتمع العين والبدل عند شخص آخر، فهو يعلم إجمالاً بحرمة التصرف في أحدهما، ولو اشترى بهما شيئاً يعلم تفصيلاً بعدم جواز التصرف فيه، لكون بعض ثمنه ملكاً للغير، فلم يدخل المثمن في ملكه.
ويظهر الجواب‌ في هذا الفرع ممّا ذكرناه في الفروع السابقة، فانّ الحكم المذكور ممّا لم يرد فيه نص خاص، وإنّما هو بمقتضى القاعدة، باعتبار أنّ الاقرار الأوّل يوجب إعطاء العين للمقر له الأوّل بمقتضى قاعدة الاقرار، فيحكم بكونها له ظاهراً، وبمقتضى الاقرار الثاني يحكم بأنّ العين كانت ملكاً للمقر له الثاني، وحيث إنّه أتلفها باقراره الأوّل فيحكم عليه بالضمان، لقاعدة الاتلاف، فيجوز التصرف لكل منهما في العين والبدل، لأنّه قد ثبتت ملكية كل منهما بالأمارة الشرعية وهي الاقرار.
وأمّا من اجتمع عنده العين والبدل، فان قلنا بأنّ الملكية الظاهرية لأحد موضوع لجواز تصرف الآخر واقعاً، فلا إشكال في جواز تصرّفه فيهما، إذ ليس له علم إجمالي بحرمة التصرف في أحدهما، وكذا المال المشترى بهما لعدم العلم بالحرمة أيضاً. وإن لم نقل بذلك كما هو الصحيح، لعدم الدليل على أنّ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست