الرابع: ما
ورد في الروايات من ترتب الضرر على أكل جملة من الأشياء، كتناول الجبن في
النهار وإدمان أكل السمك وأكل التفاح الحامض إلى غير ذلك ممّا ورد في
الأطعمة والأشربة، فراجع أبواب الأطعمة والأشربة من الوسائل، مع أ نّه لا
خلاف ولا إشكال في جواز أكلها. ومن الروايات التي يمكن أن يستدل بها للمقام ما رواه في الوسائل في باب الأطعمة والأشربة عن تحف العقول {1}،
عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام)، بعد تقسيم ما أخرجته الأرض إلى ثلاثة
أصناف، من قوله (عليه السلام): «فكل شيء من هذه الأشياء فيه غذاء للانسان
ومنفعة وقوّة، فحلال أكله، وما كان منها فيه المضرة فحرام أكله إلّافي حال
التداوي... » وفي باب الأطعمة والأشربة من المستدرك عن دعائم الاسلام مثله {2}، وفي المستدرك أيضاً عن فقه الرضا (عليه السلام) قريب منه مع الاختلاف في العبارة {3}. والجواب عنها: أنّ ظاهرها تقسيم الحبوب والثمار
والبقول إلى قسمين، فما كان منها مضرّاً للانسان بنوعه فهو حرام إلّافي حال
التداوي، وما كان منها نافعاً للانسان بنوعه فهو حلال، أي أنّ الحكمة في
حرمة بعض الأشياء هي كونه مضرّاً بحسب النوع، والحكمة في حلية بعض الأشياء
هي كونه ذا منفعة ومصلحة نوعية، فلا دلالة لها على كون الحرمة دائرةً مدار
الضرر. هذا مضافاً إلى ضعف الروايات المذكورة من حيث السند، فانّا قد
تعرّضنا في بحث