responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 636
وملخّص ما ذكرناه هناك: أنّ العنوان التوليدي إن كان ينطبق على نفس ما يتولّد منه في نظر العرف، فالحكم المتعلق بالعنوان التوليدي يتعلق بما يتولد منه، لوحدة الوجود خارجاً. ولا عبرة بتعدد العنوان مع اتحاد الوجود خارجاً، كالفعل الذي يتولّد منه الهتك مثلاً، فانّ الهتك ينطبق على نفس هذا الفعل، وهو فرد منه، فلو كان الهتك حراماً تسري حرمته إلى الفعل لا محالة، بل حرمته عين حرمة الفعل لاتحادهما خارجاً في نظر العرف.
وأمّا إن كان الفعل التوليدي مغايراً في الوجود مع ما يتولّد منه، كالاحراق المتولد من الالقاء، حيث إنّهما موجودان بوجودين، ضرورة أنّ اللقاء مغاير للاحتراق وجوداً، فايجاد اللقاء أي الالقاء مغاير لايجاد الاحتراق أي الاحراق، لأنّ الايجاد والوجود متحدان ذاتاً ومختلفان اعتباراً، فلا تسري حرمة الفعل التوليدي إلى ما يتولد منه، والوجه فيه ظاهر بعد كونهما متغايرين من حيث الوجود.
وأمّا الكلام‌ من حيث الصغرى: فهو أ نّا قد ذكرنا في الدورة السابقة أنّ الضرر المتولد من الطهارة المائية من قبيل الأوّل، ولكن التحقيق أ نّه من قبيل الثاني، لأنّ الضرر هو النقصان على ما ذكرناه سابقاً {1}، كحدوث الحمى مثلاً، وهو غير الطهارة المائية في الوجود، وعليه فلا تسري حرمة الاضرار إلى الطهارة المائية، وصحّ الحكم بصحّتها بلا احتياج إلى البحث عن الأمر الأوّل، إلّا أ نّا نتكلّم فيه أيضاً تتميماً للبحث فنقول:
ذكر شيخنا الأنصاري (قدس سره) في رسالته المعمولة في قاعدة لا ضرر أنّ الاضرار بالنفس كالاضرار بالغير محرّم بالأدلة العقلية والنقلية {2}. ولكن‌

{1} في ص605

{2} رسائل فقهية: 116


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست