responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 63
أقول: أمّا ما ذكره من المقدمة الاُولى، فهو تام، لما عرفت في بيان أقسام القطع الموضوعي {1}، فلا حاجة إلى الاعادة.
وأمّا ما ذكره‌ في المقدمة الثانية، من أنّ استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق، فهو غير تام لما ذكرناه في بحث التعبدي والتوصلي {2}. وقد أشبعنا الكلام فيه هناك بما لا مزيد عليه. وملخّصه:
أنّ التقابل بين التقييد والاطلاق وإن كان من تقابل العدم والملكة {3}- كما ذكره (قدس سره) - لأنّ الاطلاق عبارة عن عدم التقييد فيما كان قابلاً له، إلّا أ نّه لا يعتبر في تقابل العدم والملكة القابلية في كل مورد بشخصه، بل تكفي القابلية في الجملة، ألا ترى أنّ الانسان غير قابل للاتصاف بالقدرة على الطيران مثلاً، ومع ذلك صحّ اتّصافه بالعجز عنه، فيقال: إنّ الانسان عاجز عن الطيران، وليس ذلك إلّالكفاية القابلية في الجملة، وأنّ الانسان قابل للاتصاف بالقدرة في الجملة، وبالنسبة إلى بعض الأشياء وإن لم يكن قابلاً للاتصاف بالقدرة على خصوص الطيران، وكذا الانسان غير متصف بالعلم بذات الواجب تعالى، مع أ نّه متّصف بالجهل به، وليس ذلك إلّالأجل كفاية القابلية في الجملة، فانّ الانسان قابل للاتصاف بالعلم بالنسبة إلى بعض الأشياء، وإن كان غير قابل للاتصاف بالعلم بذاته تعالى وتقدّس. وعليه فاستحالة التقييد بشي‌ء تستلزم ضرورية الاطلاق أو التقييد بضدّه، كما أنّ استحالة الجهل له تعالى تستلزم ضرورية العلم له، فاستحالة تقييد الحكم بقيد تقتضي ضرورية الاطلاق أو التقييد بضده، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في بحث التعبدي والتوصلي .

{1} في ص47

{2} محاضرات في اُصول الفقه 1: 527 - 535

{3} [ هذا الأمر مذكور في المحاضرات على سبيل الفرض والتنزّل فلاحظ ]

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست