responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 627
مالك للزرع والثمر قبل تعلّق الزكاة، فوجوب إخراجها ضرر عليه، ولكنّه لا يكون مشمولاً لحديث لا ضرر، لكونه مجعولاً بطبعه ضررياً من أوّل الأمر.
فتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ ما ذكر من الموارد تخصيصاً لقاعدة لا ضرر أمره دائر بين أن لا يكون فيه تخصيص أصلاً، أو لا يلزم من التخصيص به تخصيص الأكثر، فلا إشكال في التمسك بالقاعدة في غير الموارد المذكورة .

التنبيه الرابع

قد ذكرنا {1}أنّ دليل لا ضرر ناظر إلى العمومات والاطلاقات المثبتة للتكاليف ويقيّدها بصورة عدم الضرر، إلّاأنّ النسبة بين دليل لا ضرر وبين كل واحد من الأدلة المثبتة للتكليف عموم من وجه، فانّ مقتضى إطلاق دليل وجوب الوضوء مثلاً وجوبه حتّى في حال الضرر، وإطلاق دليل لا ضرر ينفي وجوبه حال الضرر، فالوضوء الضرري يكون مورد الاجتماع، فيقع التعارض بينهما فيه، فوقع الكلام بينهم في وجه تقديم دليل لا ضرر على الدليل المثبت للتكليف. وقد ذكروا للتقديم وجوهاً لا محصّل لها، فلا نتعرّض لها وللكلام عليها فانّه بلا طائل.
والتحقيق‌ في وجه التقديم: أنّ دليل لا ضرر حاكم على الأدلة المثبتة للتكاليف، والدليل الحاكم يقدّم على الدليل المحكوم بلا ملاحظة النسبة بينهما وبلا ملاحظة الترجيحات الدلالية والسندية، بل الدليل الحاكم بعد إحراز حجّيته يقدّم على المحكوم، وإن كان أضعف منه دلالةً وسنداً، فلنا في المقام دعويان، الاُولى: صغرويّة، وهي أنّ دليل لا ضرر حاكم على العمومات‌

{1} في التنبيه السابق

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست