نتعرّض فيه لبيان قاعدة لا ضرر، تبعاً لشيخنا الأنصاري{1} وصاحب الكفاية (قدس سره) {2}وتحقيق الكلام في هذه القاعدة يستدعي البحث في جهات: الجهة الاُولى: في بيان سند الروايات الواردة فيها ومتنها. أمّا السند: فلا ينبغي التأمّل في صحّته، لكونها
من الروايات المستفيضة المشتهرة بين الفريقين حتّى ادّعى فخر المحققين في
باب الرهن من الايضاح تواترها{3}،
والسند في بعض الطرق صحيح أو موثق، فلو لم يكن متواتراً مقطوع الصدور فلا
أقل من الاطمئنان بصدورها عن المعصوم (عليه السلام) فلا مجال للاشكال في
سندها. وأمّا المتن: فقد نقلها الخاصّة على ثلاثة وجوه: الأوّل: ما اقتصر فيه على هاتين الجملتين «لا ضرر
ولا ضرار» بلا زيادة شيء كما في حديث ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه
السلام) في قضيّة سمرة بن جندب{4}،
وكما في حديث عقبة بن خالد عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) في قضاء رسول
اللََّه (صلّى اللََّه عليه وآله) بين أهل البادية «أ نّه لا يمنع فضل