responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 540
عند التكلم في إمكان تكليف الناسي.
وممّا ذكرناه ظهر الحال من حيث جريان البراءة وعدمه فيما إذا استند ترك الجزء أو الشرط إلى الاضطرار أو الاكراه ونحوهما، فلا حاجة إلى الاعادة .

التنبيه الثاني

في حكم الزيادة عمداً أو سهواً في المركبات الاعتبارية. وتحقيق الكلام في ذلك يستدعي البحث أوّلاً: عن مفهوم الزيادة من جهتين: الاُولى: في إمكان تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية وعدمه. الثانية: في اعتبار قصد الزيادة في تحققها وعدمه.
أمّا الجهة الاُولى: فقد يقال باستحالة تحقق الزيادة، لأنّ الجزء المأخوذ في المركب إن اُخذ فيه على نحو الاطلاق من دون تقييد بالوجوب الواحد أو الأكثر، فلا يعقل فيه تحقق الزيادة، إذ كل ما أتى به من أفراد ذلك الجزء كان مصداقاً للمأمور به، سواء كان المأتي به فرداً واحداً أو أكثر. وإن اُخذ فيه مقيداً بالوجود الواحد، أي اُخذ بشرط لا بالنسبة إلى الوجود الثاني، فالاتيان به مرّةً ثانية مستلزم لفقدان الجزء لا لزيادته، إذ انتفاء القيد المأخوذ في الجزء موجب لانتفاء المقيد، فكان الجزء المأخوذ في المأمور به منتفياً بانتفاء قيده، فلا يتصوّر تحقق الزيادة على كل تقدير.
وفيه أوّلاً: أنّ اعتبار الاطلاق واللا بشرطية في الجزء لا ينافي تحقق الزيادة فيه، فانّ أخذ شي‌ء جزءاً للمأمور به على نحو اللّابشرطية يتصوّر على وجهين: أحدهما: أن يكون الطبيعي مأخوذاً في المركب من دون نظر إلى الوحدة والتعدد، وفي هذا لا يمكن تحقق الزيادة كما ذكر. ثانيهما: أن يكون مأخوذاً بنحو صرف
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست