responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 467

التنبيه الحادي عشر

قد عرفت أنّ تنجيز العلم الاجمالي فيما إذا كانت الاُصول الجارية في أطرافه عرضية، بمعنى كون جميعها في مرتبة واحدة، كما إذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الماءين مثلاً وقد تقدّم {1}تفصيل الكلام في مثل ذلك. وأمّا إذا كانت الاُصول طولية، بأن يكون الأصل الجاري في بعض الأطراف في مرتبة لاحقة عن الأصل الجاري في الطرف الآخر، كما لو علم بوقوع نجاسة في الماء أو التراب مع انحصار الطهور بهما، فانّه لو جرت أصالة الطهارة في الماء لا تصل النوبة إلى جريانها في التراب، إذ لا أثر له، لعدم جواز التيمم مع وجود الماء الطاهر، فهل يكون مثل هذا العلم منجّزاً وتتساقط الاُصول في أطرافه، أو يجري الأصل في الماء لتقدّم رتبته على الأصل الجاري في التراب، ولا يكون الأصل الجاري في التراب معارضاً للأصل الجاري في الماء، لعدم كونه في رتبته، فتجري أصالة الطهارة في الماء بلا معارض ؟ وعلى تقدير التساقط فهل يحكم بكون المكلف فاقداً للطهورين، أو بوجوب الجمع بين الوضوء والتيمم عليه تحصيلاً للطهارة اليقينية؟ وجوه.
والتحقيق‌ أن يقال: إنّ التراب المحتمل نجاسته تارةً لا يكون لطهارته أثر شرعي في عرض الأثر الشرعي لطهارة الماء، وكان الأثر الشرعي لطهارته جواز التيمم فقط الذي ليس في مرتبة طهارة الماء، كما إذا كان التراب مال الغير ولم يأذن في السجدة عليه، أو كان المكلف غير مكلف بالسجدة وكان تكليفه الايماء مثلاً. واُخرى يكون لطهارته أثر آخر غير جواز التيمم، وكان‌

{1} في أوائل هذا البحث فراجع ص404 وما بعدها

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست