responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 46
أصل خاص كذلك، دلّ على تنزيل الجزء الآخر بدلالة الاقتضاء، صوناً لكلام الحكيم عن اللغوية، بخلاف ما إذا كان الدليل عاماً أو مطلقاً، فانّه لا يشمل مثل هذه الأمارة وهذا الأصل.
فتحصّل: أنّ الصحيح ما ذكره وعدل إليه في الكفاية لا ما ذكره في الحاشية {1}.

{1} هكذا ذكر سيّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) ولكن بنظري القاصر أنّ القاعدة المذكورة - وهي عدم شمول دليل التعبد للأمارة القائمة على أحد جزأي الموضوع على ما تقدّم بيانه - وإن كانت صحيحة تامّة، إلّاأ نّها لا تنطبق على المقام، إذ ليس في المقام موضوع مركب قامت على أحد جزأيه أمارة واُريد إثبات جزئه الآخر بالملازمة العرفية، حتّى يرد عليه أ نّه مستلزم للدور، بل المقصود أنّ مفاد دليل حجّية الأمارة هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع فيما له من الأثر الشرعي، ويدل بالالتزام على تنزيل العلم بالمؤدى منزلة العلم بالواقع فيما إذا كان العلم مأخوذاً في الموضوع، فيترتب عليه هذا الحكم المأخوذ في موضوعه العلم أيضاً، فتكون الأمارة قائمة مقام القطع الطريقي والموضوعي كليهما.
مثلاً لو فرضنا أنّ حكم الخمر في نفسه هو وجوب الاجتناب، وقد اُخذ القطع بكون مائع خمراً في موضوع الحكم بوجوب التصدق مثلاً، فلو قطعنا بكون مائع خمراً يترتب حكمان:
الأوّل: حكم المقطوع به وهو وجوب الاجتناب ويكون القطع بالنسبة إليه طريقاً محضاً.
الثاني: حكم القطع، أي الحكم الذي اُخذ القطع في موضوعه وهو وجوب التصدق، فلو قامت بيّنة على خمرية مائع كان مقتضى دليل حجّية البيّنة بالمطابقة تنزيل المؤدى منزلة الواقع، فيجب الاجتناب عنه، ويدل بالالتزام على تنزيل العلم به منزلة العلم بالواقع فيجب التصدق، ولا نرى فيه دوراً. نعم، يصح ما ذكر فيما إذا لم يكن للمقطوع به أثر في نفسه، وكان القطع به مأخوذاً في حكم من الأحكام، فانّه حينئذ إذا قامت أمارة عليه لا يمكن الالتزام بشمول دليل الحجّية لمثل هذه الأمارة، إذ معنى شموله لها تنزيل المؤدى منزلة الواقع. والمفروض أ نّه لا أثر للواقع ليصحّ التنزيل بلحاظه، بل الأثر مترتب على العلم بالواقع على الفرض، فيحتاج ترتب الأثر على تنزيل آخر وهو تنزيل العلم بالواقع بالدلالة الالتزامية، وحيث إنّ هذا التنزيل في طول التنزيل الأوّل ومتوقف عليه لزم الدور لا محالة

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست