responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 429
لموضوع واحد، أو ثبوت حكمين لموضوع آخر، كما في المثال المتقدِّم. وأمّا لو كان الموضوع واحداً، وكان الترديد في السبب الذي تعلّق به العلم الاجمالي، كما لو علم إجمالاً بأ نّه استدان من عمرو عشرة دراهم، أو أ نّه أتلف من ماله ما يساوي عشرين درهماً، ففي مثل ذلك يكون القدر المشترك معلوم التحقق، والزائد مشكوك الحدوث، فيرجع فيه إلى الأصل، إذ الترديد في السبب لا ينافي انحلال الحكم المسبب إلى المتيقن والمشكوك فيه، فانّ الموجب للتنجز إنّما هو العلم بنفس التكليف لا بسببه.
ولا يخفى أنّ ما ذكرناه في الفرض الأخير إنّما هو فيما إذا لم يكن فيه أصل موضوعي حاكم على أصالة البراءة ونحوها، فلو دار الأمر بين كون نجاسة الثوب مستندةً إلى ملاقاة الدم أو البول، لايمكن الرجوع إلى أصالة عدم وجوب غسله ثانياً، باعتبار أنّ وجوب الغسل الأوّل معلوم، والغسل الثاني مشكوك الوجوب، فيرجع إلى البراءة، وذلك لأنّ استصحاب النجاسة قبل الغسلة الثانية حاكم على أصالة البراءة كما هو ظاهر .

التنبيه السادس

هل العلم الاجمالي منجّز للواقع إذا تعلّق بالاُمور التدريجية، مثل ما إذا تعلّق بالاُمور الدفعية أم لا ؟ قولان.
ولا بدّ لنا قبل الشروع في تحقيق الحال في المقام من التنبيه على أمر، وهو أنّ محل الكلام في هذا البحث هو ما إذا لم تكن أطراف العلم الاجمالي مورداً للاحتياط في نفسها مع قطع النظر عن العلم الاجمالي، فانّه لو كانت كذلك كما إذا علم إجمالاً بأ نّه يبتلى في هذا اليوم بمعاملة ربويّة من جهة الشبهة الحكمية،
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست