responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 405
التنزيلي، لأنّ التمييز غير مأخوذ في موضوعات التكاليف، ولا فرق في حكم العقل بقبح الترخيص في مخالفة التكليف الواصل بين أن يكون معلوماً تفصيلاً أو يكون معلوماً بالاجمال. وهذا الوجه وإن كان صحيحاً، إلّاأ نّه مختص بموارد العلم الاجمالي بالتكليف مع كون الحكم الظاهري في جميع الأطراف نافياً، ففي مثل هذا الفرض يستحيل شمول أدلة الاُصول لجميع أطراف العلم الاجمالي.
لا يقال: إنّ مورد جريان الأصل إنّما هو كل واحد من الأطراف بخصوصه، وثبوت التكليف فيه غير معلوم، فليس فيه ترخيص في المعصية.
لأنّا نقول: جريان الأصل في كل طرف بخصوصه منضمّاً إلى الترخيص في بقية الأطراف - كما هو محل الكلام فعلاً - يكون ترخيصاً في مخالفة التكليف الواصل. وأمّا جعل الحكم الظاهري في كل من الأطراف مقيّداً بعدم ارتكاب الطرف الآخر، فسيأتي الكلام فيه قريباً {1}إن شاء اللََّه تعالى.
ثانيهما: مناقضة الحكم الظاهري الناظر إلى الواقع مع العلم الوجداني، وهذا الوجه غير مختص بما إذا كان المعلوم بالاجمال إلزامياً. نعم، يختص بما إذا كان الحكم الظاهري ثابتاً بالأمارة أو بالأصل التنزيلي فيمتنع جعله في جميع الأطراف، لزم منه المخالفة العملية أم لم يلزم.
هذا، والذي ينبغي أن يقال في المقام: هو أ نّه لو قامت الأمارة في كل من الأطراف على خلاف المعلوم بالاجمال كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين وقامت البيّنة على طهارة أحدهما المعيّن، وقامت بيّنة اُخرى على طهارة الآخر، فلا ريب في عدم حجّية شي‌ء من الأمارتين، فانّ ما دلّ على طهارة أحدهما المعيّن قد دلّ على نجاسة الآخر بالالتزام، بضميمة العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما،

{1} في ص412 - 414

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست