responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 398

تتميم

لو كان لمورد دوران الأمر بين المحذورين أفراد طولية، فهل يكون التخيير بدوياً أو استمرارياً، فلو علم إجمالاً بأ نّه حلف على الاتيان بفعل أو على تركه كل ليلة جمعة مثلاً فهل يلاحظ ذلك الفعل في كل ليلة من ليالي الجمعة واقعة مستقلّة، فيحكم بالتخيير فيه، فيجوز للمكلف الاتيان به في ليلة وتركه في ليلة اُخرى، أو يلاحظ المجموع واقعة واحدة، فيتخيّر بين الفعل في الجميع والترك في الجميع، ولا يجوز له التفكيك بين الليالي بايجاد الفعل مرّةً وتركه اُخرى ؟ وجهان.
ذهب بعضهم إلى الثاني وأنّ التخيير استمراري، باعتبار أنّ كل فرد من أفراد ذلك الفعل له حكم مستقل، وقد دار الأمر فيه بين محذورين، فيحكم العقل بالتخيير لعدم إمكان الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية، ولا يترتب على ذلك سوى أنّ المكلف إذا اختار الفعل في فردٍ والترك في فردٍ آخر يعلم إجمالاً بمخالفة التكليف الواقعي في أحدهما، ولا بأس به لعدم كون التكليف الواقعي منجّزاً على الفرض.
وفيه: أنّ العلم بالالزام المردد بين الوجوب والحرمة وإن لم يوجب تنجيز التكليف المعلوم بالاجمال، إلّاأ نّه مع فرض تعدّد الأفراد يتولّد من العلم الاجمالي المذكور علم إجمالي متعلق بكل فردين من الأفراد، وهو العلم بوجوب أحدهما وحرمة الآخر، إذ المفروض اشتراكهما في الحكم وجوباً وحرمةً، فان كان أحدهما المعيّن واجباً وإلّا فالآخر حرام يقيناً. وهذا العلم الاجمالي وإن لم يمكن موافقته القطعية، لاحتمال الوجوب والحرمة في كل منهما، إلّاأ نّه يمكن
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست