responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 393
المقام - يحكم العقل بلزوم الامتثال العلمي، باعتبار أنّ شغل الذمّة اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.
هذا فيما إذا أمكن التكرار. وأمّا إذا لم يمكن كما إذا دار الأمر بين القصر والتمام عند ضيق الوقت، فالتخيير بين الأمرين في الوقت وإن كان ممّا لا مناص منه، إلّا أ نّه قد يتوهّم عدم سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز بالنسبة إلى وجوب الاتيان بالمحتمل الآخر في خارج الوقت، فلا يجوز الاقتصار باتيان أحد المحتملين في الوقت، بل يجب عليه الاحتياط والاتيان بالمحتمل الآخر في خارج الوقت.
ولكنّ التحقيق عدم وجوب الاتيان بالقضاء في خارج الوقت، إذ القضاء بفرض جديد وتابع لصدق فوت الفريضة في الوقت، ولم يحرز الفوت في المقام، لأنّ إحرازه يتوقف على إحراز فعلية التكليف الواقعي في الوقت بالعلم الوجداني أو الأمارة أو الأصل، وكل ذلك غير موجود في المقام، فانّ غاية ما في المقام هو العلم الاجمالي بأحد الأمرين من الجزئية أو المانعية، وهو لا يكون منجّزاً إلّا بالنسبة إلى وجوب الموافقة الاحتمالية ووجوب الأخذ بأحد المحتملين في الوقت، دون المحتمل الآخر، لعدم إمكان الموافقة القطعية، فإذا لم يحرز التكليف بالنسبة إلى المحتمل الآخر في الوقت لم يحرز الفوت كي يجب القضاء.
المقام الثالث: في دوران الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقعة. والتعدّد تارةً يكون عرضياً واُخرى يكون طولياً.
أمّا القسم الأوّل: فهو كما لو علم إجمالاً بصدور حلفين تعلّق أحدهما بفعل أمر، والآخر بترك أمر آخر، واشتبه الأمران في الخارج، فيدور الأمر في كل منهما بين الوجوب والحرمة، فقد يقال بالتخيير بين الفعل والترك في كل منهما، بدعوى أنّ كلاً منهما من موارد دوران الأمر بين المحذورين، مع استحالة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست