responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 387
مع الشك في مخالفة كل منهما في نفسه، وليس في ذلك إلّاالمخالفة الالتزامية، وقد عرفت أ نّه لا محذور فيها.
ثمّ إنّه بناءً على ما اخترناه من جريان الاُصول النافية في موارد دوران الأمر بين محذورين لا فرق بين أن يكون أحد الحكمين محتمل الأهمّية وعدمه، لأنّ كلاً من الحكمين المجهولين مورد لأصالة البراءة ومأمون من العقاب على مخالفته، سواء كان أحدهما على تقدير ثبوته في الواقع أهم من الآخر أم لم يكن.
وأمّا بناءً على كون الحكم فيه هو التخيير العقلي، فالمقام يندرج في كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير. وهل الحكم فيه هو التعيين أو التخيير ؟ وجهان بل قولان.
ذهب صاحب الكفاية (قدس سره) {1}إلى التعيين، بدعوى أنّ العقل يحكم بتعيين محتمل الأهمّية، كما هو الحال في جميع موارد التزاحم عند احتمال أهمّية أحد المتزاحمين بخصوصه. واختار المحقق النائيني (قدس سره){2} الحكم بالتخيير على خلاف ما اختاره في باب التزاحم. وهذا هو الصحيح، وذلك لأنّ المزاحمة بين الحكمين في باب التزاحم إنّما تنشأ من شمول إطلاق كل من الخطابين لحال الاتيان بمتعلق الآخر، فإذا لم يمكن الجمع بينهما لعدم القدرة عليه فلا مناص من سقوط أحد الاطلاقين، فإن كان أحدهما أهم من الآخر كان الساقط غيره، وإلّا سقط الاطلاقان معاً، لبطلان الترجيح بلا مرجح.
هذا فيما إذا علم كون أحدهما المعيّن أهم، أو علم تساويهما. وأمّا إذا احتمل أهمّية أحدهما المعيّن، فسقوط الاطلاق في غيره معلوم على كل تقدير، إنّما الشك‌

{1} كفاية الاُصول: 356 - 357

{2} أجود التقريرات 3: 401 / التنبيه الأوّل، فوائد الاُصول 3: 450 - 451

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست