responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 384
الظاهرية شرعاً هو الشك فيها، والمفروض في المقام هو العلم بثبوت الالزام في الواقع إجمالاً، وعدم كون الفعل مباحاً يقيناً، فكيف يمكن الحكم بالاباحة ظاهراً.
وأمّا القول الرابع: وهو الحكم بالتخيير عقلاً من دون أن يكون المورد محكوماً بحكم ظاهري شرعاً فقد استدلّ له بوجهين:
الوجه الأوّل: أنّ الحكم الظاهري لا بدّ له من أثر شرعي، وإلّا لكان جعله لغواً، ولا فائدة في جعل حكم ظاهري في المقام، لعدم خلو المكلف من الفعل أو الترك تكويناً.
وفيه: أنّ الملحوظ في الحكم الظاهري هو كل واحد من الوجوب والحرمة مستقلّاً باعتبار أنّ كل واحد منهما مشكوك فيه مع قطع النظر عن الآخر، فيكون مفاد رفع الوجوب ظاهراً هو الترخيص في الترك، ومفاد رفع الحرمة ظاهراً هو الترخيص في الفعل، فكيف يكون جعل الحكم الظاهري لغواً. مع أ نّه لو كان عدم خلوّ المكلف من الفعل أو الترك موجباً للغوية الحكم الظاهري، لكان جعل الاباحة الظاهرية في غير المقام أيضاً لغواً، وهو ظاهر الفساد.
الوجه الثاني: أنّ رفع الالزام ظاهراً إنّما يكون في مورد قابل للوضع بايجاب الاحتياط، والمفروض عدم إمكانه في المقام، فإذا لم يمكن جعل الالزام لا يمكن رفعه أيضاً، فالمورد غير قابل للتعبد الشرعي بالوضع أو الرفع.
وفيه: أنّ المورد قابل للتعبد بالنسبة إلى كل من الحكمين بخصوصه، فانّ القدرة على الوضع إنّما تلاحظ بالنسبة إلى كل من الوجوب والحرمة مستقلّاً لا إليهما معاً، وحيث إنّ جعل الاحتياط بالنسبة إلى كل منهما بخصوصه أمر ممكن، فلا محالة كان الرفع أيضاً بهذا اللحاظ ممكناً، وتوضيح ذلك: أنّ القدرة على كل واحد من الأفعال المتضادة كافية في القدرة على ترك الجميع، ولا يعتبر
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست