responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 374
أصلاً. فعلى الأوّل يكون الشك في انطباق الموضوع على شي‌ء شكاً في ثبوت التكليف فالمرجع هي البراءة، وعلى الثاني كان مورداً لقاعدة الاشتغال، لأنّ تعلّق التكليف بترك الطبيعة رأساً معلوم، ولا يحرز امتثاله إلّابترك كل ما يحتمل انطباق الطبيعة عليه، إلّاإذا كانت له حالة سابقة فيستصحب، فيكون الامتثال محرزاً بالتعبد.
وتحقيق المقام‌ يقتضي بسطاً في الكلام، فانّ تعلّق التكليف التحريمي بالطبيعة ليس منحصراً بما ذكره الشيخ (قدس سره) من الانحلال إلى تكاليف متعددة بتعدد أفراد الموضوع، ولا بما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من القسمين، فنقول: إنّ النهي المتعلق بالطبيعة يتصوّر على أقسام:
الأوّل: أن يكون متعلقاً بها على نحو الطبيعة السارية، بأن يكون التكليف متعدداً بتعدد أفرادها، وعليه فلو شكّ في كون شي‌ء مصداقاً للموضوع كان الشك في ثبوت التكليف، فيرجع إلى البراءة كما ذكره الشيخ وصاحب الكفاية (قدس سرهما).
الثاني: أن يكون متعلقاً بها على نحو صرف الوجود، بأن يكون التكليف واحداً متعلقاً بترك الطبيعة رأساً، بحيث لو وجد فرد منها لما حصل الامتثال أصلاً، وإن كان المتصف بالحرمة هو أوّل وجود الطبيعة دون غيره. وفي هذا الفرض لو شكّ في كون شي‌ء مصداقاً للموضوع فذكر صاحب الكفاية (قدس سره) أنّ المرجع فيه قاعدة الاشتغال، باعتبار أنّ تعلّق التكليف بترك الطبيعة معلوم، ولا يحرز امتثاله إلّابترك كل ما يحتمل انطباق الطبيعة عليه. ولكنّ التحقيق أنّ المرجع فيه أيضاً هي البراءة، لأنّ الشك في المصداق في هذا الفرض شكّ في تعلّق التكليف الضمني به، فيرجع إلى البراءة، إذ لا اختصاص لها ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست