العبادة
قصد خصوص أمرها الواقعي، أو كانت أوامر الاحتياط متعلقة بالعمل المأتي به
بداعي احتمال الأمر الواقعي لكان اللازم فيما نحن فيه إتيان العمل بقصد
الأمر الواقعي رجاءً، لكنّك قد عرفت خلافه .
التنبيه الثالث
أخبار مَن بلغ
] ورد في عدّة من الروايات {1}أ
نّه من بلغه ثواب من اللََّه سبحانه على عمل فعمل التماس ذلك الثواب اُوتيه
وإن لم يكن الحديث كما بلغه، والتكلم في سند هذه الروايات غير لازم إذ
منها ما هو صحيح من حيث السند فراجع، إنّما المهم هو البحث عمّا يستفاد
منها فيقع الكلام في جهات: الجهة الاُولى: في مفادها، والمحتمل فيه وجوه ثلاثة:
الوجه الأوّل: أن يكون مفادها الارشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد، وترتب
الثواب على الاتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب وإن لم يكن الأمر كما
بلغه.
الوجه الثاني: أن يكون مفادها إسقاط شرائط حجّية الخبر في باب المستحبات،
وأ نّه لايعتبر فيها ما اعتبر في الخبر القائم على وجوب شيء من العدالة
والوثاقة.
الوجه الثالث: أن يكون مفادها استحباب العمل بالعنوان الثانوي الطارئ، أعني
به عنوان بلوغ الثواب عليه، فيكون عنوان البلوغ من قبيل سائر العناوين
الطارئة على الأفعال الموجبة لحسنها وقبحها ولتغير أحكامها، كعنوان الضرر