responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 357
وقد تقدّم {1}الجواب عن هذا التقريب مفصّلاً ولا حاجة إلى الاعادة .

تنبيهات:

التنبيه الأوّل

أنّ موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، كما أنّ موضوع البراءة الشرعية هو الشك وعدم العلم، وعليه فكل ما يكون بياناً ورافعاً للشك ولو تعبداً، يتقدّم عليهما بالورود أو الحكومة، من غير فرق بين أن تكون الشبهة موضوعية كما لو علم بخمرية مائع ثمّ شكّ في انقلابه خلاً، فانّ استصحاب الخمرية يرفع موضوع أصالة البراءة عن حرمة شربه، أو تكون حكمية كما إذا شكّ في جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، فانّ استصحاب الحرمة السابقة على تقدير جريانه يمنع عن التمسّك بأصالة البراءة. وعبّر الشيخ (قدس سره) {2}عن هذا الأصل بالأصل الموضوعي، باعتبار أ نّه رافع لموضوع الأصل الآخر، ولم يرد منه خصوص الأصل الجاري في الموضوع كما توهّم.
ثمّ إنّ الشيخ (قدس سره) (3) رتّب على ما أفاده جريان أصالة عدم التذكية، فيما إذا شكّ في حلية لحم وحرمته من جهة الشك في قابلية الحيوان للتذكية وعدمها، وأورد على نفسه بأنّ أصالة عدم التذكية معارضة بأصالة عدم الموت حتف الأنف، فأجاب عنه بأنّ الموت حتف الأنف عبارة اُخرى عن عدم التذكية ولا مغايرة بينهما .

{1} في ص328 وما بعدها

{2}، (3) فرائد الاُصول 1: 401 و409 - 410

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست