responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 355
يستصعب الانحلال، وهو في محلّه لو قلنا باشتراط منجزية الأمارات بالوصول، بمعنى أنّ المنجّز هي الأمارات الواصلة إلى المكلف لا الأمارات بوجودها الواقعي، لأنّ العلم الاجمالي الموجود في أوّل البلوغ قد أثّر أثره من تنجيز التكاليف الواقعية، وقيام منجّز آخر بعد ذلك على الحكم في بعض الأطراف لا يوجب سقوط المنجّز السابق. نعم، إن قلنا - وهو الصحيح - بأنّ مجرد كون الأمارة في معرض الوصول - بمعنى كون الأمارة بحيث لو تفحص عنها المكلف وصل إليها - كافٍ في التنجيز، انحلّ العلم الاجمالي، فانّ المكلف في أوّل بلوغه - حين يلتفت إلى وجود التكاليف في الشريعة المقدّسة - يحتمل وجود أمارات دالّة عليها، فيتنجز عليه مؤدياتها بمجرد ذلك الاحتمال، وحيث إنّ هذا الاحتمال مقارن لعلمه الاجمالي بالتكاليف، فلايكون علمه منجّزاً لجميع أطرافه، لتنجز التكليف في بعض أطرافه بمنجّز مقارن له، نظير ما لو علمنا بوقوع نجاسة في أحد الاناءين وعلمنا بنجاسة أحدهما المعيّن مقارناً لذلك العلم الاجمالي فانّه لاينجز حينئذ أصلاً، والسر فيه: أنّ تنجيز العلم الاجمالي إنّما هو بتساقط الاُصول في أطرافه للمعارضة، وفي مفروض المثال يجري الأصل في الطرف المشكوك فيه بلا معارض، ولذا ذكرنا في محلّه أ نّه لو كان الأصل الجاري في بعض الأطراف مثبتاً للتكليف وفي بعضها الآخر نافياً له لا يكون العلم الاجمالي منجّزاً {1}.
وممّا ذكرناه ظهر الحال، وصحّة الانحلال على القول بالسببية في باب الأمارات، وأنّ المجعول هي الأحكام الفعلية على طبقها، فانّ قيام الأمارة يكشف عن ثبوت الأحكام في مواردها من أوّل الأمر، فلا يبقى أثر للعلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية مرددةً بينها وبين غيرها .

{1} راجع ص407 و415 و422

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست