responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 352
هذا، ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال أوّلاً: بالنقض بالشبهات الوجوبية والموضوعية، فانّ هذا العلم لو كان مانعاً عن الرجوع إلى البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية، كان مانعاً عن الرجوع إليها فيها أيضاً، مع أنّ الأخباريين لا يقولون بوجوب الاحتياط فيها. وثانياً: بالحل وهو أنّ العلم الاجمالي بتكاليف واقعية ينحل بقيام الأمارات على تكاليف إلزامية بمقدار المعلوم بالاجمال.
وتوضيحه: أنّ لنا هنا ثلاثة علوم إجمالية: الأوّل: العلم الكبير، وأطرافه جميع الشبهات ممّا يحتمل التكليف، ومنشؤه العلم بالشرع الأقدس، إذ لا معنى للشرع الخالي عن التكليف رأساً. الثاني: العلم الاجمالي المتوسط، وأطرافه موارد قيام الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة، ومنشؤه كثرة الأمارات والقطع بمطابقة بعضها للواقع، فانّا لا نحتمل مخالفة جميعها للواقع. الثالث: العلم الاجمالي الصغير، وأطرافه موارد قيام الأمارات المعتبرة، ومنشؤه القطع بمطابقة مقدار منها للواقع.
وحيث إنّ العلم الاجمالي الأوّل ينحل بالعلم الاجمالي الثاني، والثاني بالثالث، فلا يتنجز التكليف في غير مؤديات الطرق والأمارات المعتبرة. والميزان في الانحلال أن لا يكون المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الصغير أقل عدداً من المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير، بحيث لو أفرزنا من أطراف العلم الاجمالي الكبير مقدار المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الصغير، لم يبق لنا علم إجمالي في بقية الأطراف. مثلاً إذا علمنا اجمالاً بوجود خمس شياه مغصوبة في قطيع من الغنم، وعلمنا أيضاً بوجود خمس شياه مغصوبة في جملة البيض من هذا القطيع، فلا محالة ينحل العلم الاجمالي الأوّل بالعلم الاجمالي الثاني، فانّا لو أفرزنا خمس شياه بيض لم يبق لنا علم إجمالي بمغصوبية البقية، لاحتمال
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست