responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 349
الوجه الثاني: أنّ هذه الأخبار باطلاقها تعمّ الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية الوجوبية، مع أنّ الاحتياط فيها غير واجب قطعاً، فلا بدّ حينئذ من رفع اليد عن ظهورها في الوجوب أو الالتزام فيها بالتخصيص، وحيث إنّ لسانها آبٍ عن التخصيص كما ترى، فتعيّن حملها على الاستحباب أو على مطلق الرجحان الجامع بينه وبين الوجوب، فلا يستفاد منها وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص، وهي محل الكلام.
ثمّ إنّه لو سلّم دلالة أخبار التوقف أو الاحتياط على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية، فهي لا تعارض أدلّة البراءة، وذلك لأنّ استصحاب عدم جعل الحرمة - بناءً على جريانه، وهو الصحيح على ما تقدّم بيانه‌{1} - يكون رافعاً لموضوع هذه الأخبار، إذ به يحرز عدم التكليف وعدم العقاب، فيتقدّم عليها لا محالة. وكذا أخبار البراءة بعد تماميّتها تتقدّم على هذه الأخبار، لكونها أخص منها، فانّ أخبار البراءة لا تعم الشبهة قبل الفحص، ولا المقرونة بالعلم الاجمالي إمّا في نفسها، أو من جهة الاجماع وحكم العقل، بل بعضها مختص بالشبهات التحريمية، كقوله (عليه السلام): «كل شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي» {2}بخلاف أخبار التوقف والاحتياط فانّها شاملة لجميع الشبهات، فيخصص بها.
وقد يتوهّم‌ الاطلاق في أدلة البراءة، وأ نّها شاملة في نفسها لجميع الشبهات، غاية الأمر أ نّها مخصصة بحكم العقل أو بالاجماع، فلا وجه لتقدّمها على أدلة التوقف والاحتياط .

{1} في ص333 - 335

{2} تقدّم في ص323

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست