responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 348
ويرد عليه: أنّ الوجوب غير منحصر في القسمين، فانّ وجوب الاحتياط على تقدير ثبوته طريقي، وبه يتنجز الواقع.
وبما ذكرناه ظهر الجواب عن أخبار التثليث، فانّ ما ثبت فيه الترخيص ظاهراً من قبل الشارع داخل فيما هو بيّن رشده، لا في المشتبه كما هو الحال في الشبهات الموضوعية. وبالجملة: المشكوك حرمته كالمشكوك نجاسته، وكما أنّ الثاني غير مشمول لهذه الأخبار كذلك الأوّل. والملاك في الجميع ثبوت الترخيص المانع من صدق المشتبه على المشكوك فيه حقيقة، وإن صحّ إطلاقه عليه بالعناية باعتبار التردد في حكمه الواقعي.
الطائفة الثانية: الأخبار الآمرة بالاحتياط، كقوله (عليه السلام): «أخوك دينك فاحتط لدينك» {1}وقوله (عليه السلام): «خد بالحائطة لدينك» {2}وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المعنى.
والصحيح عدم دلالة هذه الأخبار أيضاً على وجوب الاحتياط في المقام لوجهين:
الوجه الأوّل: أنّ حسن الاحتياط ممّا استقلّ به العقل، وظاهر هذه الأخبار هو الارشاد إلى هذا الحكم العقلي، فيكون تابعاً لما يرشد إليه، وهو يختلف باختلاف الموارد، ففي بعضها كان الاحتياط واجباً كما في الشبهة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الاجمالي، وفي بعضها كان مستحباً كما في الشبهة البدوية بعد الفحص، وهي محل الكلام فعلاً .

{1} الوسائل 27: 167 / أبواب صفات القاضي ب 12 ح 46 (في الطبعة القديمة ح 41)

{2} الوسائل 27: 166 و167 / أبواب صفات القاضي ب 12 ح 42 (باختلاف يسير، في الطبعة القديمة ح 37)

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست