responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 347
قلت: حمل الهلكة على المفسدة الواقعية - مع كونه خلاف الظاهر في نفسه - يستلزم التخصيص في الشبهات الموضوعية، وقد عرفت أنّ الروايات آبية عن التخصيص، فلا مناص من حمل الهلكة على العقاب كما هو الظاهر في نفسه، ومعه كان الأمر بالتوقف إرشادياً لا محالة.
لا يقال: سلّمنا كون التعليل ظاهراً في ثبوت الاحتياط مع قطع النظر عن هذه الأخبار، إلّاأنّ عموم الشبهات لما هو محل الكلام يكشف عن جعل وجوب الاحتياط قبل الأمر بالتوقف الموجود في هذه الأخبار، فيكون التنجيز لأجله، لا لأجل وجوب التوقف.
فانّه يقال: إيجاب الاحتياط لو كان واصلاً مع قطع النظر عن أخبار التوقف فهو خلاف المفروض. مضافاً إلى أ نّه لا معنى حينئذ لأن تكون أخبار التوقف كاشفةً عنه، بل يستحيل ذلك، وإن لم يكن واصلاً امتنع تنجز الواقع به، فانّ الايجاب الطريقي لا يزيد على الايجاب الواقعي في استحالة الانبعاث عنه قبل وصوله، فكما أنّ الوجوب الواقعي لا يكفي في التنجز قبل الوصول كذلك الوجوب الطريقي. وعليه كان مورد أخبار التوقف مثل الشبهات قبل الفحص، أو المقرونة بالعلم الاجمالي ممّا كان الواقع فيه منجّزاً، مع قطع النظر عن هذه الأخبار.
هذا، وأجاب‌ شيخنا الأنصاري (قدس سره) {1}عن هذا الاشكال: بأنّ إيجاب الاحتياط لا يكفي في تنجيز الواقع المجهول، لأنّه إن كان وجوبه نفسياً فالعقاب يكون على مخالفة نفسه، لا على مخالفة الواقع. وإن كان غيرياً فلازمه ثبوت العقاب على مخالفة التكليف الواقعي مع فرض عدم وصوله .

{1} فرائد الاُصول 1: 384

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست