وهي اُمور ثلاثة:
الأوّل: الآيات الكريمة: فمنها: الناهية عن القول بغير العلم، كقوله تعالى: { «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ »{1} } ومنها: الناهية عن إلقاء النفس في التهلكة، كقوله تعالى: { «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ »{2} } ومنها: الآمرة بالتقوى، كقوله تعالى: { «فَاتَّقُوا اللََّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ »{3} } ولا يتمّ الاستدلال بشيء منها. أمّا الاُولى: فلأنّ حرمة القول بغير العلم ممّا
لا خلاف فيه بين الأخبارين والاُصوليين، فانّ الاُصولي يعترف بأنّ القول
بالترخيص إذا لم يكن مستنداً إلى دليل فهو تشريع محرّم، ولكنّه يدعي قيام
الدليل عليه، كما أنّ الأخباري القائل بوجوب الاحتياط أيضاً يعترف بأنّ
القول بوجوب الاحتياط من غير دليل يدل عليه تشريع محرّم، ويدّعي قيام
الدليل عليه، فهذه الآية الكريمة الدالة على حرمة القول بغير العلم أجنبية
عن المقام. وأمّا الثانية الناهية عن إلقاء النفس في التهلكة:
فلأ نّه إن اُريد بها التهلكة الدنيوية، فلا شك في أ نّه ليس في ارتكاب
الفعل مع الشك في حرمته احتمال