responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 342
بيان متوقفة على تحقق موضوعها أعني عدم البيان، فكما أ نّها لا تجري مع بيان التكليف لا تجري مع بيان عدم التكليف، والاستصحاب بيان لعدمه فلا يبقى معه موضوع لها.
الوجه الخامس: ما يظهر من كلام الشيخ (قدس سره) {1}وهو أ نّه يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضيّة المتيقنة والمشكوكة، ليصدق نقض اليقين بالشك عند عدم ترتيب الأثر حين الشك، فانّه مع عدمه كان إثبات حكم المتيقن للمشكوك من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، وذلك داخل في القياس لا في الاستصحاب، وفي المقام لا اتحاد للقضيّة المتيقنة والمشكوكة من حيث الموضوع، إذ الترخيص المتيقن ثابت لعنوان الصبي على ما هو ظاهر قوله (عليه السلام): «رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم» {2}، وهو مرتفع بارتفاع موضوعه، والمشكوك فيه هو الترخيص لموضوع آخر، وهو البالغ، فلا مجال لجريان الاستصحاب.
والانصاف: أنّ هذا الاشكال وارد على الاستدلال بالاستصحاب في المقام، وتوضيحه: أنّ العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام على ثلاثة أقسام:
الأوّل: أن يكون العنوان مقوّماً للموضوع بنظر العرف، بحيث لو ثبت الحكم مع انتفاء العنوان عدّ حكماً جديداً لموضوع آخر، لا بقاء الحكم للموضوع الأوّل، كما في جواز التقليد فانّ موضوعه العالم، ولو زال عنه العلم وصار جاهلاً يكون موضوعاً آخر، إذ العلم مقوّم لموضوع جواز التقليد في نظر العرف، وفي مثل ذلك لا مجال لجريان الاستصحاب، لعدم صدق نقض اليقين بالشك على عدم ترتيب الأثر السابق حين الشك، فلايكون مشمولاً لأدلّة الاستصحاب .

{1} فرائد الاُصول 1: 378

{2} الوسائل 1: 45 / أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11 (باختلاف يسير)


ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست