responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 337
انطباقه على المورد فثبوت الحكم له يقيني، فلا مورد للاستصحاب أصلاً، فإذا شككنا في كون مائع معيّن خمراً، فالمائع المذكور لم تجعل الحرمة له بشخصه ولا الاباحة، وثبوت الحرمة لطبيعي الخمر كثبوت الاباحة لطبيعي الماء يقيني، فكيف يصحّ التمسك باستصحاب عدم الجعل.
قلت‌ أوّلاً: إنّ الأحكام المجعولة بنحو القضايا الحقيقية تنحل إلى أحكام متعددة بحسب تعدّد أفراد موضوعاتها، كما هو مبنى جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، إذ بدونه لا يكون هناك حكم مجهول ليرفع بالبراءة. وعليه فيكون الشك في خمرية مائع مستلزماً للشك في جعل الحرمة له، فيرجع إلى استصحاب عدم الجعل كما في الشبهة الحكمية.
وثانياً: أ نّه لو سلّم عدم جريان استصحاب عدم الجعل في الشبهة الموضوعية لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب الموضوعي إمّا محمولياً كما في كثير من الموارد، وإمّا أزلياً كما في بعضها. وقد ذكرنا في محلّه {1}جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية.
وأمّا تقريب‌ الاستدلال بالاستصحاب باعتبار المرتبة الثانية للحكم وهي المرتبة الفعلية، فهو استصحاب عدم التكليف الفعلي المتيقن قبل البلوغ، وقد اُورد على هذا التقريب بوجوه:
الوجه الأوّل: أ نّه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب بنفسه أو بأثره مجعولاً شرعياً، ويكون وضعه ورفعه بيد الشارع، وعدم التكليف أزلي غير قابل للجعل، وليس له أثر شرعي، فانّ عدم العقاب من لوازمه العقلية، فلا يجري فيه الاستصحاب. ونسب صاحب الكفاية (قدس سره) {2}في التنبيه‌

{1} محاضرات في اُصول الفقه 4: 360

{2} كفاية الاُصول: 417


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست