responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 334
خارجاً، بل يصح جعل الحكم على موضوع مفروض الوجود على نحو القضيّة الحقيقية، فصحّ تشريع القصاص على القاتل وإن لم يقتل أحد أحداً إلى الأبد.
الثانية: مرتبة الفعلية، والحكم الشرعي في هذه المرتبة متقوّم بتحقق الموضوع خارجاً، لأنّ فعلية الحكم إنّما هي بفعلية موضوعه، ومع انتفاء الموضوع خارجاً لايكون الحكم فعلياً، وحيث إنّ الحكم الشرعي في كل واحد من المرتبتين مسبوق بالعدم، فقد يقرّب الاستدلال بالاستصحاب باعتبار المرتبة الاُولى، وقد يقرّب باعتبار المرتبة الثانية.
أمّا تقريب‌ الاستدلال باعتبار المرتبة الاُولى: فهو أنّ الأحكام الشرعية لمّا كانت في جعلها تدريجية، فالحكم المشكوك فيه لم يكن مجعولاً في زمان قطعاً، فنستصحب ذلك ما لم يحصل اليقين بجعله.
واُورد على هذا التقريب بايرادين:
أحدهما: أنّ عدم الجعل المتيقن عدم محمولي، والعدم المشكوك فيه هو العدم النعتي المنتسب إلى الشارع، ولا يمكن إثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي إلّاعلى القول بالأصل المثبت. وبعبارة اُخرى: العدم المتيقن هو العدم قبل الشرع والشريعة، وهو غير منتسب إلى الشارع. والعدم المشكوك فيه هو العدم المنسوب إلى الشارع بعد ورود الشرع من قبله، فالمتيقن غير محتمل البقاء، وما هو مشكوك الحدوث لم يكن متيقناً سابقاً.
وفيه: أنّ المستصحب إنّما هو العدم المنتسب إلى الشارع بعد ورود الشرع، لما عرفت من أنّ جعل الأحكام كان تدريجياً، فقد مضى من الشريعة زمان لم يكن الحكم المشكوك فيه مجعولاً يقيناً، فيستصحب ذلك. مع أنّ الانتساب يثبت بنفس الاستصحاب.
ثانيهما: أنّ المحرّك للعبد - أعني الباعث أو الزاجر له - إنّما هو التكليف ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست