responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 329
وبالجملة: كل من القاعدتين كبروي لا يتكفل لاحراز موضوعه، بل لا بدّ من إحرازه من الخارج لا من نفس القاعدة كما هو واضح، وكل منهما صالح لرفع موضوع الآخر، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.
هذا، والتحقيق‌ في الجواب عن الاشكال يقتضي تقديم مقدّمة: وهي أنّ التعارض والتنافي لا يتصور إلّابين دليلين ظنيين من جهة، فقد يكون التنافي بين ظهورين مع كون السند في كل منهما قطعياً، وقد يكون بين نصّين صريحين فيما إذا كان السند ظنّياً فيهما. وأمّا الدليلان القطعيان سنداً ودلالةً وجهةً فيستحيل وقوع المعارضة بينهما، لاستلزامه التناقض المستحيل تحققه، فلا محالة يكون أحد الدليلين وارداً أو حاكماً على الآخر. وظهر من ذلك استحالة وقوع المعارضة بين حكمين عقليين، لاستلزامه حكم العقل بثبوت المتناقضين، ففي المقام لا يعقل المعارضة بين القاعدتين، فانّه مستلزم لحكم العقل باستحقاق العقاب وبعدمه في مورد واحد، وهو محال. وإن شئت قلت: إنّ القطع بعدم استحقاق العقاب لا يجتمع مع احتماله.
إذا عرفت هذه المقدّمة فنقول: إنّ الضرر المحتمل الذي يجب دفعه بحكم العقل إمّا أن يراد به الضرر الاُخروي أي العقاب، أو الضرر الدنيوي، أو المفسدة المقتضية لجعل الحرمة.
فإن كان المراد به العقاب‌ فامّا أن يكون وجوب دفعه غيرياً أو نفسياً أو طريقياً أو إرشادياً، ولا يتصور له خامس. أمّا الوجوب الغيري فهو غير محتمل في المقام، إذ الوجوب الغيري هو الذي يترشح من وجوب نفسي عند توقف واجب على شي‌ء آخر، وليس في المقام واجب متوقف على دفع العقاب الاُخروي ليترشح الوجوب منه إليه، لا في فرض تحقق الحكم واقعاً ولا في فرض عدمه. أمّا في فرض تحققه فلأ نّه ليس هناك إلّاتكليف واحد وليس
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست