responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 321
بجميع أقسامه حلالاً أو بجميع أقسامه حراماً لما شككنا في هذا المائع الموجود في الخارج من حيث الحلية والحرمة، فحيث كان المائع منقسماً إلى قسمين: قسم منه حلال كالخل، وقسم منه حرام كالخمر، فشككنا في حلية هذا المائع الموجود في الخارج لاحتمال أن يكون خلّاً، فيكون من القسم الحلال، وأن يكون خمراً فيكون من القسم الحرام.
ثمّ إنّ‌ المحقق النائيني‌{1} (قدس سره) ذكر أنّ الشيئية تساوق الوجود، فظاهر لفظ الشي‌ء هو الموجود الخارجي، وحيث إنّ الموجود الخارجي لايمكن انقسامه إلى الحلال والحرام، فلا محالة يكون المراد من التقسيم الترديد، فيكون المراد من قوله (عليه السلام): «فيه حلال وحرام» هو احتمال الحلية والحرمة، فيشمل الشبهة الحكمية أيضاً، لأنّ احتمال الحلية والحرمة في الموجود الخارجي كما يمكن أن يكون ناشئاً من عدم العلم بأنّ هذا الشي‌ء من القسم الحلال أو من القسم الحرام، فتكون الشبهة موضوعية، كذلك يمكن أن يكون ناشئاً من عدم العلم بحكم نوع هذا الشي‌ء، فتكون الشبهة حكمية.
وفيه أوّلاً: أنّ لفظ الشي‌ء موضوع للمفهوم المبهم العام لا للموجود الخارجي، ولذا يستعمل في المعدومات، بل في المستحيلات، فيقال: هذا شي معدوم أو لم يوجد، وهذا شي‌ء مستحيل أو محال.
وثانياً: أ نّه على تقدير التنزل وتسليم أنّ المراد منه الموجود الخارجي نلتزم بالاستخدام في الضمير في قوله (عليه السلام): «فيه حلال وحرام»، فيكون المراد أنّ كل موجود خارجي في نوعه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه. والقرينة على هذا الاستخدام هو نفس التقسيم باعتبار أنّ‌

{1} أجود التقريرات 3: 323

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست