responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 317
أمّا القرينة المشتركة: فهي قوله (عليه السلام): «بعينه» فانّه ظاهر في الاختصاص بالشبهة الموضوعية، وذلك لأنّ حمل هذه الكلمة على التأكيد - بأن يكون المراد منها تأكيد النسبة والاهتمام بالعلم بالحرمة - خلاف الظاهر، إذ الظاهر أن يكون احترازاً عن العلم بالحرام لا بعينه، ولا ينطبق ذلك إلّاعلى الشبهة الموضوعية، إذ لا يتصور العلم بالحرام لا بعينه في الشبهة الحكمية، فانّه مع الشك في حرمة شي‌ء وحلّيته لا علم لنا بالحرام لا بعينه.
وبعبارة اُخرى: العناوين الكلّية إمّا أن تكون معلومة الحرمة أو لا تكون كذلك. فعلى الأوّل تكون معلومة الحرمة بعينها، وعلى الثاني لا علم بالحرمة أصلاً. نعم، يتصور العلم بالحرام لا بعينه في الشبهة الحكمية مع العلم الاجمالي بالحرمة، ومن الظاهر أنّ هذه الأحاديث لاتشمل أطراف العلم الاجمالي بالحرمة، إذ جعل الترخيص في الطرفين مع العلم بحرمة أحدهما إجمالاً ممّا لا يمكن الجمع بينهما ثبوتاً ويتناقضان، على ما سنتكلّم فيه في مبحث الاشتغال {1}إن شاء اللََّه تعالى.
وأمّا الشبهة الموضوعية: فلا ينفك الشك فيها عن العلم بالحرام لا بعينه، فانّا إذا شككنا في كون مائع موجود في الخارج خمراً، كان الحرام معلوماً لا بعينه، إذ نعلم إجمالاً بوجود الخمر في الخارج المحتمل انطباقه على هذا المائع فيكون الحرام معلوماً لا بعينه، ولكن هذا العلم لا يوجب التنجيز لعدم حصر أطرافه، وعدم كون جميعها في محل الابتلاء، فما ابتلي به من أطرافه محكوم بالحلية ما لم يعلم أ نّه حرام بعينه.
أمّا القرينة المختصّة بالموثقة فهي أمران: الأوّل: كون الأمثلة المذكورة فيها

{1} راجع ص404 - 405

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست