responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 304
الرفع إلى السبب بلا عناية، وصحّ أيضاً إسناده إلى الأثر المترتب عليه، فصحّ أن يقال: رفع الالزام أو رفع المؤاخذة، فلا مانع من إسناد الرفع إلى الحكم، باعتبار كونه سبباً لوقوع المكلف في كلفة وثقل.
الرابع: أنّ الرفع والوضع متقابلان ويتواردان على مورد واحد، ومن الظاهر أنّ متعلّق الوضع هو الفعل، باعتبار أنّ التكليف عبارة عن وضع الفعل أو الترك على ذمّة المكلف في عالم الاعتبار والتشريع، وعليه فيكون متعلق الرفع أيضاً هو الفعل لا الحكم.
وفيه: أ نّه إنّما يتم فيما إذا كان ظرف الرفع أو الوضع ذمّة المكلف. وأمّا إذا كان ظرفهما الشرع كان متعلقهما هو الحكم، وظاهر الحديث الشريف أنّ ظرف الرفع هو الاسلام بقرينة قوله (صلّى اللََّه عليه وآله): «رفع عن اُمّتي» فانّه قرينة على أ نّه رفع التسعة في الشريعة الاسلامية {1}.
الخامس: أ نّه لا إشكال في شمول الحديث للشبهات الموضوعية، فاُريد بالموصول فيما لا يعلمون الفعل يقيناً، ولو اُريد به الحكم أيضاً لزم استعماله في معنيين وهو غير جائز، ولا أقل من كونه خلاف الظاهر.
وفيه أوّلاً: ما عرفت‌{2} من أنّ الموصول لم يستعمل في الفعل ولا في الحكم، بل استعمل في معناه المبهم المرادف لمفهوم الشي‌ء، غاية الأمر أ نّه ينطبق على الفعل مرّةً وعلى الحكم اُخرى، واختلاف المصاديق لا يوجب تعدّد المعنى‌

{1} هكذا ذكر سيّدنا الاُستاذ العلّامة (دام ظلّه) وفي ذهني القاصر أ نّه يمكن أن يدعى أنّ قوله (صلّى اللََّه عليه وآله): «عن اُمّتي» قرينة على أنّ ظرف الرفع ذمّة الاُمّة قبالاً للاُمم السابقة، لا الدين الاسلامي في مقابل الأديان السابقة فلاحظ

{2} في الجواب عن الأمر الأوّل في ص301

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست