responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 303
الفعل الخارجي.
وثانياً: أ نّه لو سلّمنا كون المراد من الرفع هو الرفع التكويني كان إسناده إلى التسعة حينئذ مجازياً لا حقيقياً ومجازياً، وذلك لأنّ إسناد الرفع إلى بعض المذكورات في الحديث وإن كان حقيقياً وإلى بعض آخر مجازياً، إلّاأنّ ذلك بحسب اللب والتحليل، والميزان في كون الاسناد حقيقياً أو مجازياً إنّما هو الاسناد الكلامي لا الاسناد التحليلي، وليس في الحديث إلّاإسناد واحد بحسب وحدة الجملة وهو إسناد الرفع إلى عنوان جامع بين جميع المذكورات، وهو عنوان التسعة، وحيث إنّ المفروض كون الاسناد إلى بعضه وهو الفعل مجازياً، فلا محالة كان الاسناد إلى مجموع التسعة مجازياً، إذ الاسناد الواحد إلى المجموع المركب - ممّا هو له ومن غير ما هو له - إسناد إلى غير ما هو له، كما في قولنا: الماء والميزاب جاريان، وعليه فاسناد الرفع إلى التسعة مجازي ولو على تقدير أن يكون المراد من الموصول في «ما لا يعلمون» هو الحكم أو الأعم منه، فلا يلزم أن يكون إسناد واحد حقيقياً ومجازياً.
الثالث: أنّ مفهوم الرفع يقتضي أن يكون متعلقه أمراً ثقيلاً ولا سيّما أنّ الحديث الشريف قد ورد في مقام الامتنان، فلا بدّ من أن يكون المرفوع شيئاً ثقيلاً ليصح تعلّق الرفع به، ويكون رفعه امتناناً على الاُمّة. ومن الظاهر أنّ الثقيل هو الفعل لا الحكم، إذ الحكم فعل صادر من المولى فلا يعقل كونه ثقيلاً على المكلف، وإنّما سمّي بالتكليف باعتبار جعل المكلف في كلفة الفعل أو الترك.
وبالجملة: الثقيل على المكلف هو فعل الواجب أو ترك الحرام، لا مجرّد إنشاء الوجوب والحرمة الصادر من المولى، وعليه فلا بدّ من أن يراد من الموصول في جميع الفقرات هو الفعل لا الحكم.
وفيه: أنّ الثقل وإن كان في متعلق التكليف لا في نفسه، إلّاأ نّه صحّ إسناد
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست