responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 302
محفوظة. ولو كان هذا المفهوم منطبقاً على الدار في الجملة الاُولى، وعلى العقار في الثانية، وعلى الأشجار في الثالثة، فلا شهادة لوحدة السياق على أنّ متروكات الجميع منطبقة على جنس واحد. والمقام من هذا القبيل بعينه.
الثاني: أنّ إسناد الرفع إلى الحكم حقيقي، وإلى الفعل مجازي، إذ لا يعقل تعلّق الرفع بالفعل الخارجي، لعدم كون رفعه ووضعه بيد الشارع، فلو اُريد بالموصول في جميع الفقرات الفعل، كان الاسناد في الجميع مجازياً. وأمّا إذا اُريد به الحكم في خصوص ما لا يعلمون، كان الاسناد بالاضافة إليه حقيقياً. وهذا المقدار وإن لم يكن فيه محذور، إذ لا مانع من الجمع بين إسنادات متعددة في كلام واحد مختلفة من حيث الحقيقة والمجاز بأن يكون بعضها حقيقياً وبعضها مجازياً، إلّاأنّ الرفع في الحديث قد اُسند باسناد واحد إلى عنوان جامع بين جميع الاُمور المذكورة فيه، وهو عنوان التسعة، والاُمور المذكورة بعده معرّف له وتفصيل لاجماله، فلزم أن يكون إسناد واحد حقيقياً ومجازياً بحسب اختلاف مصاديق المسند إليه، وهو غير جائز.
وفيه أوّلاً: أ نّه يتمّ لو اُريد بالرفع الرفع التكويني، لأنّ إسناد الرفع حينئذ إلى الفعل الخارجي يكون مجازياً لا محالة، إذ الفعل متحقق خارجاً، ولا يكون منتفياً حقيقةً ليكون إسناد الرفع إليه حقيقياً. وأمّا إن اُريد به الرفع التشريعي، بمعنى عدم كون الفعل مورداً للاعتبار الشرعي. وبعبارة اُخرى: الرفع التشريعي عبارة عن عدم اعتبار الشارع شيئاً من مصاديق ما هو من مصاديقه تكويناً، كما في جملة من موارد الحكومة، كقوله (عليه السلام): لا رِبا بين الوالد والولد{1} فكان إسناد الرفع إلى الفعل الخارجي أيضاً حقيقياً، فيكون إسناد الرفع إلى التسعة حقيقياً، بلا فرق بين أن يراد من الموصول في «ما لا يعلمون» الحكم أو

{1} الوسائل 18: 135 / أبواب الرِّبا ب‌7 ح‌1 و3 وفيهما: «ليس بين الرجل وولده رِبا»

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست