الشبهات
الموضوعية، وأمّا لو كان المراد من الموصول خصوص الفعل الصادر من المكلف
في الخارج، بمعنى كون الفعل غير معلوم العنوان للمكلف، بأن لا يعلم أنّ شرب
هذا المائع مثلاً شرب خمر أو شرب ماء، فلا يتم الاستدلال به للمقام،
لاختصاص الحديث حينئذ بالشبهة الموضوعية، لأنّ ظاهر الوصف المأخوذ في
الموضوع كونه من قبيل الوصف بحال نفس الموصوف لا بحال متعلقه، فلو كان
الموصول عبارة عن الفعل الخارجي كان الحديث مختصاً بما إذا كان الفعل بنفسه
مجهولاً لا بحكمه، فلا يشمل الشبهات الحكمية التي لا يكون عنوان الفعل
فيها مجهولاً. وربّما يقال بأنّ المراد من الموصول هو الفعل الخارجي ويستشهد له باُمور: الأوّل: وحدة السياق، لأنّ المراد بالموصول في
بقية الفقرات هو الفعل الذي لا يطيقون، والفعل الذي يكرهون عليه، والفعل
الذي يضطرون إليه، إذ لا معنى لتعلّق الاكراه والاضطرار بالحكم، فيكون
المراد من الموصول في «ما لايعلمون» أيضاً هو الفعل بشهادة السياق. وفيه: أنّ الموصول في جميع الفقرات مستعمل في معنى
واحد، وهو معناه الحقيقي المبهم المرادف للشيء، ولذا يقال إنّ الموصول من
المبهمات، وتعريفه إنّما هو بالصلة، فكأ نّه (صلّى اللََّه عليه وآله)
قال: رفع الشيء الذي لا يعلم، والشيء الذي لا يطيقون، والشيء المضطر
إليه، وهكذا، فلم يستعمل الموصول في جميع الفقرات إلّافي معنىً واحد، غاية
الأمر أنّ الشيء المضطر إليه لا ينطبق خارجاً إلّا على الأفعال الخارجية،
وكذا الشيء المكره عليه، بخلاف الشيء المجهول فانّه ينطبق على الحكم
أيضاً. والاختلاف في الانطباق من باب الاتفاق من جهة اختلاف الصلة لا يوجب
اختلاف المعنى الذي استعمل فيه الموصول كي يضر بوحدة السياق، فانّ المستعمل
فيه في قولنا ما ترك زيد فهو لوارثه، وما ترك عمرو فهو لوارثه، وما ترك
خالد فهو لوارثه، شيء واحد فوحدة السياق