بقاء
الوقت. والظان بالتضرر من الوضوء أو الغسل يجب عليه التيمم، فلو توضّأ أو
اغتسل مع الظن بالضرر ارتكب الحرام ولو انكشف عدم الضرر، وهكذا .
التنبيه الثاني
أ نّه ربّما يستدل لحرمة التجري بالروايات الدالة على العقاب بقصد المعصية .
وهناك روايات اُخر دالة على عدم العقاب بالقصد {1}، وقد يجمع تارةً بين هاتين الطائفتين بحمل الطائفة الاُولى على القصد مع الاشتغال ببعض المقدّمات.
والطائفة الثانية على القصد المجرد. واُخرى بحمل الطائفة الاُولى على ما
إذا لم يرتدع من قصده حتّى حال بينه وبين العمل مانع قهري، والطائفة
الثانية على ما إذا ارتدع عن قصده بنفسه، ويجعل الشاهد على هذا الجمع هو
النبوي الدال على أ نّه إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول
كلاهما في النار، قيل هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال (صلّى اللََّه عليه
وآله): لأنّه أراد قتل صاحبه {2}فانّ ظاهر التعليل هو ارادة القتل وعدم ارتداعه عن قصده، وعدم تمكنه منه.
هذا، ولكن التحقيق عدم صحّة الاستدلال بالروايات الدالّة على ترتّب العقاب
على قصد المعصية لحرمة التجري مع قطع النظر عن ابتلائها بالمعارض لوجوه: الأوّل: أ نّها قاصرة من حيث السند أو من حيث الدلالة، فانّا راجعناها بتمامها ورأينا أنّ ما يدل على المقصود ضعيف السند، كالنبوي المذكور {3}، وما